سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له
الأكل والشرب ونحوهما ، الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه ، لعدم مشروعية الصوم في
الليل .
( مسألة 57 ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد
لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الامساك وإتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ،
حيث إنه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام
الصوم إلى الليل .
( مسألة 58 ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة
أشهر مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ،
وإلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة . ( 1 )
أوراق اليانصيب
وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن
أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية
وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول
على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال .
فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ
المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي
هامش
( 1 ) والإتيان بقضائها في أوقاتها ، وعليه قضاء الصيام .