من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
( مسألة 15 ) : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها
بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري
وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال
دائنه على البنك ، وبما أن البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله
وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه .
وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من البنك
تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت .
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن
مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين :
( الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت
اليومية .
( الثاني ) : الحصول على الربح منه .
( مسألة 16 ) : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا
باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو
الشراء حالا أو مؤجلا ، فان البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية
العقود المؤجلة .