( مسألة 13 ) : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ، فإن كان قيامه
بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه
وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته
القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك ( 1 ) بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن
كان البنك حكوميا أو مشتركا ، وإلا جاز بلا حاجة إلى اذن الحاكم وأما إن كان
بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا بجوز ، كما لا يجوز لمن
أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه .
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ، بأنه
قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها
ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة
في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقدا ، ويأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة ، ومن
هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا
لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة
لقاء قيامه بهذا العمل .
( مسألة 14 ) : تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن يقتصر
البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط .
وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة
هامش
( 1 ) لا يلزم الأخذ بهذا العنوان ، وان كان الأحوط استحبابا الاستيذان .