( مسألة 8 ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد
الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة ، فهل يجوز
هذا ؟ الظاهر جوازه .
وذلك لان البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل
الثمن في ملكه بعقد الفرض ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد
وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، ( 1 ) لا ضمان
قرض .
نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ
وكالة عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ، إلا أن يجعلها عوض عمل
يعمله له أو جعالة لمثل ذلك .
وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان
معتمدا لدى الجهة المقابلة .
خزن البضائع
قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه وبين
المصدر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم
مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد
هامش
( 1 ) مع كون ضمان فاتح الاعتماد ضمان إتلاف للثمن فأخذ الفائدة للتأجيل محل
اشكال ، والظاهر أن فتح الاعتماد ليس من باب القرض ، بل طلب أداء الدين
وأعمال خاصة بطلب من فاتح الاعتماد ، والزائد على الدين عمولة في مقابلها .