( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في
عرف اليوم بالايداع ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك
غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي
أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به .
2 - البنك الحكومي :
( مسألة 3 ) : لا يجوز ( 1 ) التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم
الشرعي أو وكيله .
( مسألة 4 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين
كون الاقراض مع الرهن أو بدونه ، نعم يجوز ( 2 ) قبض المال منه بعنوان مجهول المالك
لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة
منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف .
المستحدثات - الاعتمادات . . .
( مسألة 5 ) : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على
الربح والفائدة لأنه ربا ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ، بمعنى
أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه .
فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم
الشرعي أو وكيله . ( 3 )
هامش
( 1 ) الظاهر جواز التصرف فيما اخذ بالمعاملات المشروعة ، وان كان الأحوط
الاستيذان من الحاكم الشرعي .
( 2 ) الظاهر عدم الجواز .
( 3 ) الظاهر جواز اخذها مطلقا ، وان كان الأحوط الاستيذان .