تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالايداع ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به . 2 - البنك الحكومي : ( مسألة 3 ) : لا يجوز ( 1 ) التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله . ( مسألة 4 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه ، نعم يجوز ( 2 ) قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف . المستحدثات - الاعتمادات . . . ( مسألة 5 ) : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه . فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . ( 3 )
هامش
( 1 ) الظاهر جواز التصرف فيما اخذ بالمعاملات المشروعة ، وان كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي . ( 2 ) الظاهر عدم الجواز . ( 3 ) الظاهر جواز اخذها مطلقا ، وان كان الأحوط الاستيذان .