تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
مقتضى القاعدة - تدل عليه معتبرة السكوني وغيرها . ( مسألة 96 ) : إذا هاجر الرجال إلى دار الاسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر ، لان عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الاسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم . وأما إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالاسلام ، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة ، فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور . هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال ، وأما إذا اشترط ذلك في ضمن العقد ، فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الاسلام والعمل بوظائفهم الدينية بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور وإلا فالشرط باطل . ( مسألة 97 ) : إذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر إلى دار الاسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن ، لاختصاص الآية الكريمة الدالة على هذا الحكم بنساء الكفار المعاهدين بقرينة قوله تعالى : ( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) ( 1 ) باعتبار أن السؤال لا يمكن عادة إلا من هؤلاء الكفار ، على أن الحكم على القاعدة والحمد لله أولا وآخرا . * * *
هامش
1 - سورة الممتحنة ، الآية : 10 .