تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الغلبة عليهم لم تجز المهادنة . ( مسألة 90 ) : عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة ، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة . ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة أشهر أو أقل أو أكثر ، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة ، ( 1 ) وأما ما هو المشهور بين الفقهاء من أنه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل . ( مسألة 91 ) : يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمرا سائغا ومشروعا ، كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك ، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ ، كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك . ( مسألة 92 ) : إذا هاجرت النساء إلى دار الاسلام في زمان الهدنة وتحقق إسلامهن لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر ، بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها ، نعم ، يجب اعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور عليهن . ( مسألة 93 ) : لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام لم ترجع إلى دار الكفر ، ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداءا من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت . ( مسألة 94 ) : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب رده إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا . وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إليه ، لان
هامش
( 1 ) ملزمة والا فمشكل .