پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 389

پدیدآورندگان:

ص۳۸۹
وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ، ( 1 ) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن . ( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور . * * *
پاورقی
( 1 ) بل الظاهر عدم الفراغ إذا كان بحيث لو لم ينقل لم يتلف .
منهاج الصالحين — صفحه 389 | الشيخ وحيد الخراساني