تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أقطع النبيّ صلَّى اللَّه عليه واله عليّا عليه السّلام أربع أرضين الفقرين وبئر قيس والشجرة ، وقال : الفقير اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، قال ابن شبه في كتاب عليّ عليه السّلام : الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل اللَّه وأهل المدينة ينطقون مفردا مصغرا . انتهى ما في المرآة . ( واجبة بتلة ) بتقديم الباء ، قال في القاموس : صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها ( سرى الملك ) السريّ ، النفيس والشريف ، وفي نسخة التهذيب : شراء الملك ( ولد عليّ ) جمع الولد كاسد وأسد . قوله عليه السّلام : ( فليبع إن شاء لا حرج عليه ) قال في مرآة العقول : ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب إلَّا أن يحمل على أنّه عليه السّلام إنّما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة قال : قال في الدروس : لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملَّك بطل . قوله عليه السّلام ( وإن حدث بحسن وحسين حدث - إلى قوله : يرضى به ) وفي التهذيب : وان حدث بحسن وحسين حدث فإنّ الاخر منهما ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه ( بهداه - خ ل ) وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء وإن لم يرفيهم بعض الَّذي يريد فانّه في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فانّه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الَّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به . قوله عليه السّلام : ( وانّ مال محمّد بن عليّ على ناحية ) قال بعض شرّاح الحديث : يمكن أن يقرأ انّ مشدّدة ويكون المراد انّ مال محمّد ابن الحنفيّة ليس داخلا فيما سبق من أنّ ولد عليّ وأموالهم إلى الحسن ، ولعلَّه عليه السّلام علم أنّه لم يتابع الحسن كباقي أولاده ، أو أنّه لا يحتاج إلى معاونة الحسن لرشده وكمال عقله ، ويمكن أن يقرأ إن المخففة ويكون المراد أنّ الأمر إلى الحسن والحسين عليهما السّلام في جميع ما سبق وإن مال محمّد ابن الحنفيّة إلى جانب ولم يرض بذلك . وقوله : وهو إلى ابني