تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
ويدل على ذلك كلام الأصحاب في تفكيك ما يؤدي المقامين ، فلاحظ الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشروحهما : المدارك ( 3 ) على إجمال ما في التأدية مع ظهور ما ذكرنا منه بعد التأمل ، والذخيرة ( 4 ) ، وروض الجنان ( 5 ) ، وشرح المحقق الورع ( 6 ) قدس لطيفه وغيرها في مباحث نية الإقامة ومباحث خروج المقيم عن البلد . فعلى هذا فلا يتناقض كلام الأصحاب ، والذي أظنه اختلاط هذه التفرقة على كثير ، والذي يشهد بذلك الاستدلال بصحيحة أبي ولاد المتقدمة ، وهي صريحة في المسألة الثانية . بقي الكلام في تحقيق المسألة الثانية ، وهو أن الذي وجدته في كلام جماعة من الأصحاب - كالكتب المتقدمة وغيرها - التصريح بأن الإقامة قاطعة للسفر ، ويحتاج في الرجوع إلى التقصير إلى تجديد قصد المسافة ، ولم يذكروا في المقام مخالفا ، بل الذي ظهر من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان الاجماع على التمام إذا خرج عن بلد الإقامة قاصدا إلى ما دون المسافة في الجملة ، ولم يذكر فيه مخالفا ( 7 ) . وقال العلامة في التذكرة : إنه لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد ، وإن لم يعزم قصر ( 8 ) . وقال في الإرشاد أيضا : فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر ( 9 ) . وقال المحقق في الشرائع : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ثم خرج
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 275 . ( 3 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 463 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : ص 408 . ( 5 ) روض الجنان : ص 399 س 13 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 441 . ( 7 ) روض الجنان : 386 س 18 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 413 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 276 .
مناهج الأحكام — صفحة 702 | الميرزا القمي