تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
ورواية أبي بصير - ولعلها موثقة - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل ( 1 ) . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمار قال : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بالقادسية عند قدومه إلى أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقيه يصلي وذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقال : يا عبد الله أي شئ تصلي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضها بالنهار ، فقال : يا معتب حط رحلك حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك تروي فيه شيئا ؟ فقال : حدثني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، ويقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه ( 3 ) . ويؤيده صحيحة ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم إن أطقت ذلك ( 4 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل قال : قلنا : تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم ( 5 ) . وذهب ابن الجنيد ( 6 ) والمفيد في الأركان ( 7 ) إلى أفضلية الموافقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 202 ب 57 من أبواب المواقيت ح 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 68 ب 26 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 27 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .