يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم ، فقال : أما ترضى أن
تحسب لك بأربع وعشرين صلاة ( 1 ) .
وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ،
ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : الذي
يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة ، والذي
يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويدخل معهم
في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا يسقط القراءة حينئذ ، وقال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 3 ) . ويدل عليه
- مضافا إلى ذلك ، وكونه منفردا غير مقتدي حينئذ - حسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام )
قال : إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ( 4 ) .
وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي خلف
من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : اقرأ لنفسك فإن لم تسمع بنفسك
فلا بأس ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يجزيك
إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس ( 6 ) .
ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين .
وأما ما تضمن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في
الموثق الآتي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 383 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 384 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 378 السطر الأخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 429 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 427 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .