الباب في اللواحق
وفيه فصول :
الفصل الأول في الجماعة
منهاج ( * )
يستحب الجماعة في الفرائض كلها ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، قاله في
المنتهى ( 1 ) ، ويتأكد في اليومية ، قال في المدارك : وهو من ضروريات الدين ( 2 ) ،
ويدل عليه قوله تعالى * ( واركعوا مع الراكعين ) * ( 3 ) والأخبار المستفيضة ناطقة
بما ذكرنا .
فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة
وعشرين صلاة ( 4 ) .
وقال الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه - وكأنه عبارة الحديث - : وصلاة الرجل في
هامش
( * ) ما أثبتناه في العنوان هو ما جرى على قلمه الشريف أولا ، لكن شطب عليه وكتب مكانه :
" الفصل الرابع في اللواحق ، وفيه مقاصد : المقصد الأول في الجماعة ، وفيه مباحث : الأول "
ولم نتحقق وجه ذلك ، مع أنه خلاف سياق الكتاب ، والله العالم .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 363 س 8 .
( 3 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 310 .
( 4 ) البقرة : 43 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ح 4 ج 3 ص 25 ، وفيه " الفرد " بدل " الفذ " .