تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظومة في الرضاع — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
التحريم ، لإطلاق الموثّق الدالّ على النشر به « 1 » مع فقد ما يدلّ على الموالاة بل هو اتّفاق ، كما في المسالك « 2 » ، وقد يستنبط ذلك من الموثّق المذكور لأنّ تفسير المتواليات بقوله عليه السّلام : « من امرأة واحدة من لبن فحل واحد . » دليل على أنّ تخلَّل المأكول والمشروب أو طول الزمان لا يخلّ بالتوالي . وعلى هذا ينبغي أن ينزل ما رواه الصدوق مرفوعا في المقنع : « لا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع » « 3 » وتوضيحه أنّ مفهوم الوصف يقتضي جواز الفصل بما عدا الرّضاع ولم يعيّن مقدار الفاصل ، فوجب أن يكون مقدارا لا يرتضع معه في كلّ يوم وليلة إلَّا رضعة واحدة ، ردّا للمتشابه إلى المحكم ، ولا يستبعدنّ « 4 » أمثال هذا التأويل ، فربّ مقام يجب فيه الإبهام ، كما يجب في غيره الإيضاح . ولو فصل العدد برضعة أو أكثر من لبن غير المرضعة لم ينشر إجماعا لما مرّ في موثّقة ابن سوقة « 5 » ، ويمكن التعلَّق له أيضا برواية عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم » « 6 » حملا للمطلق على المقيّد . وأمّا الزماني فلا يجوز فصله مطلقا أي سواء كان الفصل بالأكل والشرب أم بكونه في بعض المدّة غير رويّ أم بالارتضاع من أخرى ، كلّ ذلك التفاتا إلى أنّ المدّة لا تصدق إلَّا
هامش
« 1 » الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 . « 2 » المسالك 7 : 228 . « 3 » نقله عنه العلامة في المختلف 7 : 30 ، ولم نعثر عليه في المقنع . راجع : الوسائل 14 : 286 ، باب 2 : الحديث 15 . « 4 » في « س » : ولا يستبعدون . « 5 » الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 . « 6 » الوسائل 14 : 284 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 6 .
منظومة في الرضاع — صفحة 84 | السيد صدر الدين صدر جبل العاملي / سيد محمد علي خادمي