الذي أفاده الشيخ وتبعه عليه العراقي ، وهو ان مفاد التعليل ان احتمال الترك السهوي
خلاف فرض الذكر ، واحتمال الترك العمدي خلاف إرادة الابراء ، لأنه يحتمل انه
عدل عن قصد الابراء . نعم ، المطلقات تشمل المورد .
وقد تقدم المراد من التعليل وانه بنحو لا يصلح لتقييد المطلقات . فلاحظ .
الجهة التاسعة عشرة : في نسبتها مع الاستصحاب .
ولا اشكال في تقدمها عليه . .
أما مع فرض الا مارية أو كونها من الأصول المحرزة دون الاستصحاب ،
فواضح .
واما مع فرض تساويهما في الأصلية ، فتقدمها عليه بالتخصيص ، إذ ما من
مورد قاعدة الفراغ الا والاستصحاب جار فيه موضوعا . فيلزم من تقدم
الاستصحاب عليها الغاؤها بالمرة ، فتدبر جيدا وتأمل .
وقد تم - بحمد الله - الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز في يوم الأحد
الموافق 1 / 2 / 1383 . والكلام بعده في :
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 230
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٢٣٠