القرعة
وقد وردت فيها روايات مختلفة المؤدى - كما قيل - فورد : " القرعة لكل امر
مجهول " ( 1 ) ، و : " القرعة لكل امر مشتبه " ( 2 ) ، و : " القرعة لكل امر مشكل " ( 3 ) .
وقد أفاد المحقق العراقي : بان دليل القرعة . .
ان كان هو الأخير ، لم يكن هناك علاقة للقرعة بأي أصل من الأصول ،
لظهور المشكل فيما لا تعين له في الواقع ، كما لو أعتق أحد عبيده ، وما لا تعين له في
الواقع - وبعبارة أخرى الامر المردد - لا يكون موردا لأصل من الأصول .
واما لو كان دليلها الروايتين الأوليين ، فتكون موردا للتعارض مع الأصول ،
ولكنه في خصوص موارد الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي دون الشبهة
الحكمية مطلقا والشبهة الموضوعية البدوية ، لظهور المشتبه والمجهول في كونه وصفا
لذات الشئ المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 11 .
( 3 ) عوالي اللئالي 2 / 112 - الطبعة الأولى .