تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الحادث الاخر ، فموضوع الأثر مركب من عدم الحادث ووجود الحادث الاخر . والتعبد بأحد الجزئين لا يصح إلا في ظرف إحراز الجزء الآخر ، لا بمعنى ان التعبد لا بد وأن يكون في ظرف إحراز الاخر ، بل بمعنى ان المتعبد به هو الجزء في ظرف يحرز فيه الاخر . وبعبارة أخرى : ان ظرف المتعبد به لا بد أن يكون زمان إحراز الاخر ، وان كان التعبد قبل الاحراز فالأثر انما يترتب فيما إذا أحرز عدم الحادث في ظرف يحرز فيه الحادث الاخر . ولما لم يكن الشك في بقاء عدم الحادث بهذه الإضافة - أعني : إلى زمان الاخر على كل تقدير وبقول مطلق - لأنه على تقدير انطباق زمان الحادث الاخر على الآن الثالث لا يشك في بقاء العدم على هذا التقدير للعلم بانتفائه