القطعية بنحو الاقتضاء ( 1 ) . ونسب إليه بعض آخر القول بالعلية التامة ( 2 ) .
واستشهد كل منهم على نسبته ببعض كلمات الشيخ ( 3 ) . وشاهد كل منهما ظاهر في
ما ينسبه إليه ، ولأجل ذلك يمكن نسبة التهافت إلى الشيخ في كلامه في المقام
والأمر سهل . وكيف كان فقد اختلف الاعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى القول
بالعلية التامة ، كالمحقق العراقي ( 4 ) والمحقق الأصفهاني ( 5 ) . ومنهم من ذهب إلى
القول بالاقتضاء كالمحقق النائيني ( 6 ) وتبعه غيره ( 7 ) .
ولا بد قبل الخوض في تحقيق المطلب من التنبيه على أمرين :
الأمر الأول : في ثمرة القولين العملية ، وهي تظهر في موردين :
أحدهما : ما إذا كانت في أحد الطرفين متعددة طولية ، كاستصحاب
عدم الحرمة والبراءة ، وكان في الطرف الآخر أصل واحد كالبراءة .
وقلنا : بعدم معارضة مجموع الأصول الطولية في أحد الطرفين للأصل في
الطرف الآخر ، بل المعارضة بين الأصل السابق رتبة وبين الأصل الواحد في
الطرف الآخر ، فإنه إذا تعارض الاستصحاب في أحد الطرفين والبراءة في الطرف الآخر
تساقطا ، فيبقى أصل البراءة في الطرف الذي كان فيه الاستصحاب بلا
معارض ، فان قلنا بامكان الترخيص في أحد الأطراف في مورد العلم الاجمالي
هامش
( 1 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 4 / 36 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
( 2 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 3 / 310 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
( 3 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 4 / 35 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 3 / 310 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
( 4 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 3 / 307 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
( 5 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 32 - الطبعة الأولى .
( 6 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 247 - الطبعة الأولى .
( 7 ) الشاهرودي السيد علي . دراسات في الأصول العملية 3 / 218 الطبعة الأولى .