" الشبهة الموضوعية "
ويقع الكلام بعد ذلك في الشبهة الموضوعية التحريمية . والكلام في
جهات :
الأولى : في الدليل على البراءة فيها شرعا .
الثانية : في تقريب جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
الثالثة : في ضابط ما تجري فيه البراءة منها ، وتمييزه عما لا تجري فيه .
أما الجهة الأولى : فتحقيق الكلام فيها : ان الدليل على البراءة في
الشبهات الموضوعية هو ما تقدم من أدلة البراءة ، ويضاف إليها بعض النصوص
التي قيل باختصاصها في الشبهة الموضوعية :
منها : رواية عبد الله بن سنان : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) كل شئ
يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه
فتدعه " ( 1 ) . وقد ورد هذا المضمون في نصوص أخرى وقع السؤال فيها عن
الجبن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 59 باب : 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 90 باب : 61 من أبواب الأطعمة المباحة .