وعلى كل قد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه
من عدم كفاية الانبعاث عن احتمال الامر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث
عن نفس الامر - كما تقدم ( 1 ) - .
ولكن عرفت ما فيه وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان .
واما على ما اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار ، فلا يتأتى
ههنا .
* * *
هامش
الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 2 / 27 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات 2 / 44 - الطبعة الأولى .