تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
يتمسك باطلاقه في اثبات كلامه فرديه - أعني الجواز من جهة النجاسة ومن جهة الميتة . فيلازم الجواز الفعلي ، بل مدلولها النسبة الذي لا يتصور فيها العموم ، مضافا إلى أنه معنى حرفي ملحوظ آلة فلا تتم فيه مقدمات الحكمة . وان لوحظت بالنسبة إلى المتعلق أو الموضوع ، فقد عرفت أن نفي الخصوصية لا يثبت الجواز من جميع الجهات فتدبر . نعم لو كان الدليل متكفلا للجواز الفعلي تم ما ذكر ، لكنه هو محل الاشكال وهو موضوع النزاع . اذن فلا طريق لدينا إلى اثبات ان الآية تتكفل نفي الحرمة بالمعنى الأعم ، لا خصوص عدم الحرمة من جهة الميتة ، فتدبر ولا تغفل . * * *
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 445 | السيد عبد الصاحب الحكيم