يتمسك باطلاقه في اثبات كلامه فرديه - أعني الجواز من جهة النجاسة ومن جهة
الميتة . فيلازم الجواز الفعلي ، بل مدلولها النسبة الذي لا يتصور فيها العموم ،
مضافا إلى أنه معنى حرفي ملحوظ آلة فلا تتم فيه مقدمات الحكمة .
وان لوحظت بالنسبة إلى المتعلق أو الموضوع ، فقد عرفت أن نفي
الخصوصية لا يثبت الجواز من جميع الجهات فتدبر .
نعم لو كان الدليل متكفلا للجواز الفعلي تم ما ذكر ، لكنه هو محل
الاشكال وهو موضوع النزاع . اذن فلا طريق لدينا إلى اثبات ان الآية تتكفل
نفي الحرمة بالمعنى الأعم ، لا خصوص عدم الحرمة من جهة الميتة ، فتدبر ولا
تغفل .
* * *
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 445
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٤٤٥