تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الوجه فيه أيضا ، واستشكل في التفصيل الصادر من الشيخ ( قدس سره ) - على ما في التقريرات ( 1 ) - بين تلك الصورة وصورتي العموم المطلق والمساواة ، بجريان النزاع فيها وعدم جريانه فيهما لعدم الموضوع ، لان ملاك عدم الجريان فيهما يسري إلى تلك الصورة كما أن ملاك الجريان فيها يسري إليهما ، فلا فرق بين هذه الصور من حيث جريان النزاع وعدمه . وعلى أي حال : فمن يرى أن مركز البحث هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الوصف يلتزم بخروج هذه الصور عن محل البحث . ومن يرى أن البحث في انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو لم يكن الموضوع يلتزم بدخولها في محل البحث . فالتفت . يبقى الكلام في تعبير صاحب الكفاية عن صورة العموم من وجه وانتفاء الموصوف والوصف ، بما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، فإنه لا يخلو عن مسامحة ظاهرة . وذلك لان صورة افتراق الوصف معناها وجود الوصف وعدم الموصوف . ومن الواضح انها خارجة عن محل البحث ، إذا البحث في اقتضاء انتفاء الوصف لانتفاء الحكم ، فصورة وجوده لا بحث فيها . وقد ورد هذا التعبير في التقريرات أيضا ، ولكن المراد منه ما عرفت . ومن هنا تعرف ان المراد من قوله في صدر التذنيب : " واما في غيره " ( 2 ) ليس مورد افتراق الوصف ، بل غير مورد افتراق الموصوف مما يحتمل ان يدخل في البحث ، وهو مورد انتفائهما معا ، إذ موردا وجودهما ووجود الوصف لا بحث فيهما . فالتفت ولا تغفل ، والله ولي التوفيق . * * *
هامش
( 1 ) كلانتري الشيخ أبو القاسم . مطارح الأنظار / 182 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 207 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .