تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وهذا ملخص ما جاء في تقريرات الكاظمي ( 1 ) . وقريب منه ما في أجود التقريرات ( 2 ) . والامر الذي لا بد من التنبيه عليه هو : ان الظاهر من هذا البيان - مع غض النظر عما في بعض جهاته من الاشكال - هو تصحيح كلام صاحب الحاشية فيه . وهذا يتنافى مع التزامه بامتناع القول بالمقدمة الموصلة ، وان الوجوب يتعلق بمطلق المقدمة . فلا حظ . ثمرة القول بالمقدمة الموصلة : ثم إنه قد ذكر للنزاع المزبور ثمرة وهي : حرمة العبادة التي تكون ضدا لواجب أهم ، لان تركها يكون مقدمة للواجب فيكون واجبا فيحرم الفعل . هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة . واما بناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة فلا يكون الفعل حراما ، لان الترك الواجب هو الترك الموصل لا مطلق الترك ، والفعل ليس نقيضا للترك الموصل لجواز ارتفاعهما معا والنقيضان لا يرتفعان . وقد استشكل في هذه الثمرة بان الفعل على كلا القولين لا يكون نقيضا للواجب لان نقيض كل شئ رفعه فنقيض مطلق الترك هو عدمه ، وهو ينطبق على الفعل ، كما أن نقيض الترك الموصل عدمه ، وهو ينطبق على الفعل وعلى الترك غير الموصل . وعليه ، فكما يكون الفعل حراما على القول بوجوب مطلق الترك ، مع أنه
هامش
( 1 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 1 / 293 - طيعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 240 - الطبعة الأولى .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 318 | السيد عبد الصاحب الحكيم