تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

المقدمة المفوتة

وبعد هذا كله يقع الكلام في ثمرة الواجب المعلق ، فقد أدعي : ان ثمرته تصحيح وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان الواجب ( 1 ) . ولأجل ذلك ننقل الكلام إلى أصل المقدمات المفوتة وما دار من البحث حولها ، ولو كان أجنبيا عن مبحث الواجب المعلق ، ولكنه يذكر في ذيله لمناسبة له معه ستعرفه من طيات الحديث فيها . فنقول : أنه وقع التسالم على وجوب بعض المقدمات قبل تحقق وقت ذيها إذا لم يتمكن على الاتيان بها بعد حلول وقت ذيها ، وهي موارد : منها : التسالم على وجوب حفظ الماء قبل الوقت لمن يعلم أنه لا يجده بعد الوقت ، بل قد أفتى البعض بلزوم تحصيل الماء قبل الوقت لو علم أنه لا يتمكن منه بعد الوقت . منها : التسالم على لزوم الغسل للصوم قبل الفجر . فان وقت الواجب متأخر عن وقت وجوب المقدمة .
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 104 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .