عمر بن الخطاب ، فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم
فآذنيني ، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته
مع رسول الله ( ص ) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى
قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو
كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح .
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله
فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله ( ص )
وأبي بكر وعمر ، وفي لفظ أحمد : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه ( 1 ) .
وعن سنن البيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن سئل عن متعة النساء فقال : حرام
أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة .
وعن مرآة الزمان لابن الجوزي : كان عمر رضي الله عنه يقول : والله لا أوتى برجل
أباح المتعة إلا رجمته .
وفي بداية المجتهد لابن رشد عن جابر بن عبد الله : تمتعنا على عهد رسول الله ( ص )
وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس ( 2 ) .
وفي الإصابة أخرج ابن الكلبي : أن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى
مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 2 ، ص 1023 حديث ( 15 ) .
( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ، ص 58 دار المعرفة .