أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ
فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ( 1 ) .
وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن
لهم رسول الله ( ص ) فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
وفي تفسير الطبري ( 2 ) عن مجاهد : ( فما استمتعتم به منهن ) قال : يعني نكاح المتعة
.
وفيه عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى
فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في
رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه ( 3 ) .
وفي صحيحي البخاري ومسلم ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن
ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص ) وليس معنا نساؤنا ، فقلنا : ألا
نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ
عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 4 ) ( 5 ) .
وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام
فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، قال : فهلا ترموم بها في
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ج 5 ، ص 9 دار المعرفة .
( 2 ) جملة من الأخبار الدالة على قول بعض الصحابة والتابعين عن المفسرين بجواز
المتعة .
( 3 ) تفسير الطبري ج 5 ، ص 9 .
( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 87 .
( 5 ) الدر المنثور ج 2 ، ص 140 .