كما يظهر أنّ عموم « لا تعاد » لصورة الجهل بالحكم أو نسيانه لا بأس به فيما
لا إجماع على خلافه . وإدراج الأمر فيهما في الاضطراري ، لمكان عدم التمكّن
من الرعاية مع القربة وقصد الأمر بخصوص ما هو المأمور به واقعاً لا اعتقاداً
وتخيّلا ، ومع قطع النظر عن قصد الأمر ، فالأمر بما عدا مورد الجهل أو النسيان ،
اختياريّ لعدم العجز عن موردهما عملاً .
مباحث الأصول — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣٤٥