تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
{ الاستدلال على عدم المعارضة قبل الإتيان بالعدل } وأمّا قبل الإتيان بالعِدل وهو الذي يتعيّن حمل كلامه عليه ، فلا معارضة ، للعلم بتحقّق أحد الموضوعين وعدم العلم بتحقّق الموضوع الآخر ، أوّلاً ; ولاستظهار وجدان الماء حال العمل وعدم وجدانه فيه وأنّه الموضوع في الحكمين ، ثانياً ; ولدلالة ما دلّ من المستفيضة على عدم إعادة الواجد بعد الصلاة بدون استفصال ، على أنّه ليس الموضوع مطلق الواجد واقعاً فيما بين الحدّين مع التعليل بوحدة ربّهما ، مع أنّ المناسب على لزوم التأخير أنّه يغفر له ، ثالثاً ; ولقوّة الإطلاق المتقدّم بما يظهر منه كون الحكم تخييريّاً عرضيّاً ، فيقيّد بالمعلوم دون الأزيد ، رابعاً ; وما في بعض روايات التأخير من قوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي » ( 1 ) الظاهر في عدم التكليف ، وما في بعضها من التعليل بقوله ( عليه السلام ) : « إن فاته الماء لم يفته الأرض » ( 2 ) الظاهر بملاحظة كونه من الواضحات في مقام التعليل في كون الحكم إرشاديّاً لا مولويّاً ، خامساً ; مع معلوميّة المعرضيّة في التأخير للفوت رأساً ، خصوصاً في الأسفار ممّا ليس النّزول في أيّ وقت للصّلاة تحت الاختيار ، واقتضاء الاهتمام للتّعجيل أو ملاحظة أوقات النّزول بحسب سائر الأغراض لسائر أصناف المكلّفين مع أهمّية ملاحظة أصل الصلاة بالإضافة إلى كيفيّاتها ، سادساً ; وأنّ التيمّم دائماً يكون بسبب ضيق الوقت ولا يكون الأمر بالطلب شرطيّاً ، بل نفسيّاً دائماً إذا لم يخصّ التأخير بصورة فقد الماء خاصّة ; وأنّ تقييد الطلب بآخر الوقت - مع أنّ المسافر ليس له التمكّن والاختيار للفحص أينما أراد الصلاة في الآخر - أمر عجيب ، سابعاً ; وكفاية الغَلوة والغَلوتين بحسب دليلها ، مع أنّ التأخير يمكن أن يكون أشدّ على المسافر منها ، ثامناً ;
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل 2 الباب 22 من أبواب التيمم ح 3 - 5 .
مباحث الأصول — صفحة 336 | الشيخ محمد تقي بهجت