للوجوب غير الدليل الأوّل ، كما اُشير إليه من قاعدة « الميسور » ونحوها .
ولعلّ ارتكاز مطلوبيّة المسارعة وأنّها على الندب وطلب الفضيلة والكمال ،
يكفي قرينة على إرادة الندب لو كان مولويّاً ، لا إرشاداً إلى رجحان المسارعة ، لأنّها
عدل في عدل ; فيكون كأوامر الطاعة العامّة لغير التعبّديات ، حيث ليست ممّا
يترتّب على تركها بأنفسها عقاب غير عقاب مخالفة الأمر بما هو طاعة بالحمل
الشايع ، لا الأوّلي .
مباحث الأصول — صفحة 292
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٩٢