التي أمر بها بعنوان الصلاتيّة ; فلا شبهة في أنّها مصلحة خاصّة مترتّبة على الصلاة
بمراتبها المختلفة ، مغايرةٌ لما يترتّب على سائر العبادات ; فلا يقوم بها بحدودها
شيء من العبادات غيرها ; فلا فرق بين جعل الصلاة واجدة لتلك المصلحة ، أو
مؤثّرة في الآثار المعهودة في انكشاف وحدة الصلاة بما لها من المعنى بسبب
المصلحة أو الأثر .
والفرق : أنّه لو لم تكن الدلالة على تلك الآثار ، أو لم يتمّ الاستفادة على
الوجه المفيد - كما قيل - تمّ انكشاف وحدة المعنى من قِبَل الأمر المنبعث عن
المصلحة ، ويطّرد ذلك في سائر العبادات أيضاً ، فتدبّر .
مباحث الأصول — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٢٨