والقول بأنّ الواجب في الموسع هو الأوّل أيضا ، والتأخير من جهة إذن الشارع في البدل سخيف جدّا ، كما حقّق في محلَّه ، فالمجعول بحكم الشرع ليس إلَّا أمرا واحدا محدودا بزمان معيّن موسع يتّجه عليه .
ولا يتوهّم أنّ ترجيح الموسع به مبنيّ على ترجيح ما يخالف الأصل الأقلّ على ما يخالف الأكثر ، وإن لم يكن الأقلّ داخلا في الأكثر ، وهو خلاف التحقيق على ما حرّرناه في الأصول .
لاندفاعه بما سبق من عدم كون المقصود إثبات الموسّع بالأصل عند الترديد بينه وبين ما يتضيّق فورا ففورا ، بل إثبات جواز التأخير وإن أفاد ضمّه إلى المعلوم الإجمالي فائدة الموسع كما عرفت .
وثالثة باعتبار البراءة عن وجوب تأخّر الحاضرة واشتراطها بالترتيب على الفائتة ، لأنّ الحقّ ترجيح أصل البراءة على أصل الاشتغال في شروط العبادة وأجزاءها ، لكونه مزيلا على ما بيّنّاه في محلَّه ، وهذا الأصل حجة على من يقول ببطلان الحاضرة من أصحاب المضايقة عند البدأة بها .
الثاني : الاستصحاب ، فإنّ مقتضاه جواز الحاضرة المعلوم قبل تذكر الحاضرة بعده وعدم وجوب العدول عليه إذا كان الذكر في الأثناء ، ويتمّ بعدم القول بالفصل .
الثالث : العمومات « 1 » الدالَّة بإطلاقها على جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها وإن كانت عليه فائتة ، كقوله سبحانه * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * « 2 » .
والإيراد عليه بأنّه لو تمّ لدلّ على تقديم الحاضرة ولا قائل به ، مدفوع بكون الأمر للوجوب التخييري قطعا ، إذ لا معنى للوجوب العيني إلى غسق الليل .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 256 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلاة ، الرواية 10574 .
« 2 » الإسراء ( 17 ) : 78 .