تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وإطلاق ما ورد من استحباب الرواتب وقضاءها وغيرها من الصلوات الكثيرة والأعمال المخصوصة « 1 » ، سيما ما ورد في أزمنة خاصة « 2 » ، وما ورد عموما وخصوصا في قضاء الرواتب وخصوص صلاة الليل مصرّحا فيه بأيّ وقت شاء « 3 » . وما ورد في جواز قضاء صلاة النهار متى شاء ، كصحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة ابن أبي العلاء « 4 » وغيرهما . وقد يستدلّ أيضا بإطلاق النصوص الموقّتة للحواضر ، كقوله عليه السّلام « 5 » : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر » الدال على صحّتها في أوائل أوقاتها ولو مع اشتغال الذمّة بالفائتة . وإطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل « 6 » ، إذ على المضايقة لا يتحقّق ذلك لمن عليه فوائت ، إلَّا بمضيّ زمان يسع الجميع وإدراك ضيق الوقت وترك الأداء ، لأنّ صحّة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة ، فلابدّ من مضيّ زمان يسع الشرط [ و ] المشروط في تحقق القضاء . وفي الاستدلال بهما إشكال : أمّا الأوّل : فلأنّ شرطية الوقت لا تنافي شرطية غيره وإن توقف على صرف بعض الوقت في تحصيله كالطهور واللباس ونحوهما ، أو ترتّبه على فعل موقت آخر كالظهر والعصر في الوقت المشترك .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 264 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية 10605 . « 2 » نفس المصدر 8 : 263 ، الباب 3 ، الرواية 10600 . « 3 » نفس المصدر 8 : 274 ، الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية 10642 . « 4 » نفس المصدر 4 : 243 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الرواية 5041 و 5042 . « 5 » نفس المصدر 4 : 130 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الرواية 4713 . « 6 » نفس المصدر 2 : 259 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الرواية 2360 .