وربما قيل بتلازم بطلانها للقول بالترتيب والفورية .
ونحوه وجوب العدول في الأثناء عند التذكَّر ، وعن المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيين والحلَّي التصريح به ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وجعله الفاضل في المختلف « 1 » لازم القول بالمضايقة .
الثالث : التفصيل بالترتيب في الفائتة الواحدة وعدمه في المتعددة ، اختاره المحقق في كتبه الثلاثة وصاحب الكفاية وقوّاه الشهيد في غاية المراد « 2 » .
الرابع : الفرق بين فائتة اليوم وغيره وهو للفاضل في المختلف خاصة دون سائر كتبه ، ولم ينقل عن غيره أيضا ، عدا ما يحكى عن بعض شارحي الإرشاد .
الخامس : وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، نقل عن ابن أبي جمهور .
السادس : الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا ، فيتضيّق للأولى دون الثانية ، وهو المحكيّ عن ظاهر ابن حمزة في الوسيلة « 3 » .
السابع : التفصيل بين المعيّن عدده من الفائت فالتضييق ، ومجهوله فعدمه . نقل عن الديلمي « 4 » . وربما نقل عنه القول الثاني . وربما استظهر منه رجوعه إلى الغالب .
ويحكى عنهم تفصيلات أخر لا عناية لذكرها .
والحقّ هو الأوّل ، لوجوه :
الأوّل : أصل البراءة .
هامش
« 1 » مختلف الشيعة 2 : 437 .
« 2 » غاية المراد 1 : 203 .
« 3 » الوسيلة : 84 .
« 4 » المراسم : 87 .