تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
المشهور بين المتأخرين ، بل عليه أكثرهم ، واستفاض عليه نقل شهرتهم ، بل في الذخيرة « 1 » : أنه مشهور بين المتقدمين أيضا ، وإن نسب فيه القول بالمضايقة إلى أكثرهم . وفي مصابيح السيّد الأجلّ الطباطبائي نسبه إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق ، بل المستفاد من صاحب الفاخر من قوله في خطبة الكتاب ، أنّه ما روي فيه إلَّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم السّلام ، كما سمعت أنه إجماعي ، بل عن الفاضلين في المعتبر والمختصر النافع والمختلف ظهور دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة . الثاني : وجوب الترتيب بمعنى تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيّق وقتها . نسب إلى القديمين والشيخين والسيّدين والقاضي والحلَّي « 2 » والحلبي « 3 » وبعض المحدّثين . وصرّح أكثر هؤلاء بل غير واحد منهم - كما قيل - بفورية القضاء ، حتّى حكي عنهم المنع من الأكل والشرب والنوم إلَّا ما لا بدّ منه والتكسّب والاشتغال بغيرها في غير ضيق وقت الأداء ، بل عن الحلَّي وابن زهرة « 4 » الإجماع عليه . وعن بعضهم تلازم الفورية والترتّب . وعن ابن فهد « 5 » التصريح بأنّ الترتّب هو القول بالمضايقة ، وعدمه هو القول
هامش
« 1 » ذخيرة المعاد : 384 . « 2 » الرسائل العشر : 109 . « 3 » غنية النزوع 1 : 98 . « 4 » نفس المصدر . « 5 » الرسائل العشر : 109 .