تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
[ المشرق السابع وعشرون ] [ في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت ] مشرق : اختلفوا في وجوب ترتّب الحواضر على الفوائت ما لم يتضيّق أوقاتها ، وفورية وجوبها . وظاهر جماعة ، بل صريح بعض المحققين : أنّ كلا من الأمرين مسألة منفردة في الخلاف ، وإن كان قول الأكثر متوافقا فيهما نفيا وإثباتا . وكيف كان ، ففي المسألة أقوال : الأوّل : أنّه لا يعتبر في صحّة الحاضرة تأخّرها عن الفائتة مطلقا ، ولا في صحّة غيرها من العبادات ، ولا يجب فعل الفائتة فورا متى ذكرها ، ولا يجب العدول عن الحاضرة إليها في الأثناء ، فيجوز التشاغل بسائر ما ينافيها من العبادات الواجبة والمندوبة الموسعة والمباحات وغيرها . وهو المحكيّ عن كثير من الأجلَّة الأقدمين من مشايخ الشيعة وفقهاء الطائفة ، منهم : من نقل عنهم السيد الأجل رضي الدين علي بن طاوس « 1 » كالشيخ الجليل
هامش
« 1 » حكاه في الحدائق الناضرة 6 : 359 ؛ وجواهر الكلام 12 : 35 .