الفقيه عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي « 1 » في أصله الذي أثنى عليه الصادق عليه السّلام عند عرضه عليه ، وعدّه الصدوق « 2 » من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها [ المرجع ] .
والحسين بن سعيد الأهوازي « 3 » - الذي هو من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام - وعن المحقق في المعتبر أنه من جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة الاختبار وجودة الاعتبار .
والشيخ النبيل أبي الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي في كتابه الفاخر « 4 » الذي ذكر في أوّله أنّه لا يروى فيه إلَّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم السّلام .
والشيخ العظيم أبي عبد اللَّه الحسين بن أبي عبد اللَّه الواسطي أستاد الكراجكي قال في كتابه على ما نقل عنه السيد في بعض رسائله : أن سأل سائل وقال :
أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ، ما الذي يجب عليه ؟ قال : يتمّ الذي هو فيها ويقضي ما فاته ، ثمّ ذكر خلاف المخالفين « 5 » .
ومنهم من حكاه الشهيد ، عنهم كقطب الدين الراوندي ونصير الدين حمزة
هامش
« 1 » غنية النزوع 1 : 98 ؛ حكاه السيد بن طاوس في رسالته : 340 ؛ ومفتاح الكرامة 3 :
386 ؛ وجواهر الكلام 13 : 33 .
« 2 » الفقيه 1 : 355 ، ذيل الحديث 1029 .
« 3 » حكاه السيّد بن طاوس في رسالته : 341 ؛ وكشف الرموز 1 : 208 .
« 4 » الجعفي صاحب الفاخر المعروف في كتب الرجال بأبي الفضل الصابوني ، حكاه السيّد بن طاوس في رسالته : 339 ؛ وبحار الأنوار 88 : 327 ؛ ومفتاح الكرامة 3 388 ؛ وجواهر الكلام 13 : 34 .
« 5 » انظر مفتاح الكرامة 3 : 388 ؛ وجواهر الكلام 13 : 34 ؛ ورسالة ابن طاوس : 343 .