تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا « 1 » [ منهما ] » . والتعميم للخيار في غير الحيوان فيها بالنسبة إلى المتبايعين ، والتخصّص في الحيوان بالمشتري ، كالنصّ في الاختصاص . مع أنّ القيد مع إطلاق الحكم فيما ليس فيه نكتة جلية قبيح . ونحوها سائر الأخبار من الصحاح وغيرها . بل في صحيحة ابن رئاب ، المروية في قرب الإسناد « 2 » ، التصريح بنفيه عن البائع ، خلافا للسيد المرتضى « 3 » ، والمحكيّ عن ابن طاوس « 4 » ، فثبوته للبائع أيضا . وعن الانتصار « 5 » : الإجماع عليه ، لصحيحة ابن مسلم « 6 » : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ، والمحكيّ عن جماعة من المتأخّرين ، فثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، لعموم صحيحة محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » . أقول : مقتضى الصحيحة الأخيرة ، أنّه لو كان العوضان حيوانين ، كان لهما الخيار . ودعوى ظهورها في اتحاد صاحب الحيوان ، فيتعين المشتري لكونه المتيقن ، ممنوعة ، لظهور المفرد المضاف في العموم الجنسيّ ، مضافا إلى أنّه يتعيّن المشتري فيما فرض كون الثمن حيوانا . وكذا الاعتراض بمعارضتها للأخبار
هامش
« 1 » الكافي 5 : 170 ؛ التهذيب 7 : 24 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الرواية 23011 . « 2 » قرب الإسناد : 261 . « 3 » الانتصار : 207 . « 4 » لم نقف عليه ولكن حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 2 : 97 . « 5 » الانتصار : 433 . « 6 » وسائل الشيعة 18 : 10 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الرواية 23025 .
مشارق الأحكام — صفحة 322 | ملا محمد النراقي / السيد حسين الوحدتي الشبيري