مع المنع منه ففيه إشكال ، ولعل عدمه أقوى .
وتفصيل فروع المسألة ، كسقوط خيارهما بإكراه أحدهما وعدمه ، وامتداد الخيار بامتداد المجلس ، فخيارهما لا يسقط « 1 » ، أو كونه على الفور ، وغير ذلك ليس مما نقصده هنا ، بل هو موكول إلى كتب الفقه .
هامش
« 1 » في الأصل : فهما لا يسقط .