[ المشرق السابع عشر ] [ في خيار الحيوان ]
مشرق : ومنها خيار الحيوان : وهو ثابت في كل ذي حياة ، حتى الجراد والزنبور والعلق والسمك ودود القز ونحوها ، ثلاثة أيام إجماعا .
وفي اختصاصه بالمبيع المعيّن ، أو شموله للكلَّي الذي في الذمة وجهان : من أنّ المنساق من الإطلاقات والمناسب للحكمة التي ذكرها في التذكرة « 1 » ، وهي كون الخيار للإطَّلاع على خفايا الحيوان ، الأوّل ، ومن إطلاق النصوص والفتاوى الشاملة للقسمين .
والمشهور اختصاصه بالمشتري . وعن الغنية « 2 » الإجماع عليه اقتصارا في الخروج من عموم الوفاء بالعقود الدال على اللزوم ، مما ليس فيه خيار المجلس وما فيه ، بعدم القول بالفصل ، بالقدر المتيقّن ، واستنادا إلى ظهور النصوص في الاختصاص ، كصحيحة الفضيل ، قال : قلت : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « [ إلى ] ثلاثة أيّام للمشتري » . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيعان بالخيار ما
هامش
« 1 » تذكرة الفقهاء 1 : 591 .
« 2 » غنية النزوع 1 : 219 .