پرش به محتوای اصلی

مشارق الأحكام — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
مع المنع منه ففيه إشكال ، ولعل عدمه أقوى . وتفصيل فروع المسألة ، كسقوط خيارهما بإكراه أحدهما وعدمه ، وامتداد الخيار بامتداد المجلس ، فخيارهما لا يسقط « 1 » ، أو كونه على الفور ، وغير ذلك ليس مما نقصده هنا ، بل هو موكول إلى كتب الفقه .
پاورقی
« 1 » في الأصل : فهما لا يسقط .