تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
[ المشرق الخامس عشر ] [ في بيان قاعدة نفي الغرر ] مشرق : من القواعد المسلَّمة بين الفقهاء ، قاعدة نفي الغرر ، يستدلَّون بها على فساد البيع الغرريّ ، بل ربما يستدلّ بها على فساد سائر المعاملات الغررية . ولتحقيق مدرك القاعدة ومعنى الغرر وسائر ما يتعلق بها نذكر أبحاثا : البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر المنهي عنه . أمّا الأوّل : فالأصل فيها الخبر المشتهر بين الخاصّة والعامّة ، المرويّ عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، أنّه نهى عن بيع الغرر « 1 » ، بل قال بعض الأجلَّه « 2 » : إنّه المتفق عليه بين
هامش
« 1 » ومن طريق الخاصّة : وسائل الشيعة 12 : 330 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الرواية 22965 ، و 17 : 358 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الرواية 22747 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 283 ، الباب 33 من أبواب آداب التجارة ، الرواية 15363 ؛ دعائم الإسلام 2 : 19 ؛ عيون أخبار الرضا 2 : 45 ، الرواية 168 . ومن طريق العامّة : ما رواه البيهقي في سننه 5 : 338 ؛ والترمذي في سننه 3 : 532 ؛ ومسلم في صحيحه 5 : 3 ؛ وأبو داود في سننه 3 : 254 ، كتاب البيوع ، الرواية 3376 ؛ والدار قطني في سننه 3 : 15 ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده 1 : 302 ، والدارمي في سننه 2 : 251 ؛ والنسائي في سننه 7 : 262 ؛ ومالك في الموطأ 2 : 664 ، الرواية 75 ؛ وابن ماجة في سننه 2 : 739 ، الرواية 2194 . « 2 » لعلَّه صاحب الجواهر في جواهر الكلام 22 : 386 .