تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ومجمع الفائدة « 1 » . وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر وبين الناس أو حكاية ما يجري بينه وبينها في الخلوة للناس ، كما في أكثر الكتب المذكورة . والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله ، كما في الذخيرة « 2 » . وأن يخرج من حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين ، كما في المسالك « 3 » ومجمع الفائدة « 4 » ، وفي الثاني مثل ذلك مع مخالطيه ومعامليه ، بأن يضايق معهم في الطعم القليل ، ويأكل وحده أطعمة طيّبة يطعمهم أقلّ ما يجزي شرعا وله مال كثير ولا يلتفت إلى الجيران بإطعام وماء ونار ويضايقهم في الأمور المشتركة ، ويضايق معامليه في الشيء الدون الذي لا ينبغي المسامحة عن مثله من مثله . ونحو ذلك أن يفعل مالا يليق بأمثاله بالنسبة إلى الناس . انتهى . وأن يبتذل الرجل المعزّ بنقل الماء والأطعمة إلى بيته ، إذا كان ذلك عن شحّ وظنّة ، ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف لم يقدح ذلك في المروّة ، كما في المسالك « 5 » ومجمع الفائدة « 6 » . ثم إنّ سقوط المروّة بأمثال ذلك على ما صرّح به جماعة ويشير إليه كلام جمع من هؤلاء الأجلَّة يختلف باختلاف الناس ، وتفاوت مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم ، وعادات البلاد والأعصار ، فقد يكون شيء مطلوبا في وقت ، مرغوبا عنه في وقت
هامش
« 1 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 312 . « 2 » ذخيرة المعاد : 304 . « 3 » مسالك الأفهام 2 : 321 . « 4 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 312 . « 5 » مسالك الأفهام 2 : 321 . « 6 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 312 .