تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والكركي « 1 » والأردبيلي « 2 » والخراساني « 3 » والمجلسي « 4 » على اختلاف في التقييد له بالغالب ، أو في أكثر البلاد ، أو بغير سوقي أو بدوي ، إلَّا إذا غلبه العطش . والأكل في المجامع ، كما عن الروض « 5 » . واللعب بالحمام ، كما في القواعد « 6 » . ولبس الفقيه لباس الجندي أو بالعكس مطلقا ، أو بحيث يستسخر منه ، أو في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء لبس هذا النوع من الثياب ، كما في الدروس « 7 » والمسالك « 8 » والذخيرة « 9 » والبحار « 10 » . ولبس التاجر لباس الحمالين ونحوهم ، بحيث يصير مضحكة ، كما في المسالك « 11 » . وفي القواعد « 12 » : لبس الفقيه من القباء « 13 » والقلنسوة غالبا في غير محلّ العادة .
هامش
« 1 » جامع المقاصد 2 : 372 . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 312 . « 3 » ذخيرة المعاد : 303 . « 4 » بحار الأنوار 85 : 30 . « 5 » روض الجنان : 363 . « 6 » قواعد الأحكام 1 : 237 . « 7 » الدروس الشرعية 2 : 125 . « 8 » مسالك الأفهام 2 : 321 . « 9 » ذخيرة المعاد : 304 . « 10 » بحار الأنوار 85 : 30 . « 11 » مسالك الأفهام 2 : 321 . « 12 » قواعد الأحكام 1 : 237 . « 13 » العباء ( خ ) .