عليه - أيضا - ما في رواية الحسين « 1 » : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار .
وصرح به كثير من أعيان الطائفة ، بل قال مولانا الأردبيلي « 2 » : لا خلاف فيه . وبه يجبر قصور سند الخبرين .
واختلفوا في حدّ الإصرار ، فعن بعضهم : أنّه المداومة على نوع واحد .
وعن الذخيرة « 3 » والبحار « 4 » والرياض « 5 » : أنّه المناسب للمعنى المفهوم من الإصرار .
وعن آخر : أنّه الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وبه صرّح في المسالك « 6 » والروضة « 7 » وكشف الرموز « 8 » ، قائلين بتحقق الإصرار به .
وفي الكفاية « 9 » والروض « 10 » ، وعن الذخيرة « 11 » والبحار « 12 » ، وكونه قادحا في العدالة ، بل في المحكيّ عن الأوّل ، الإجماع عليه .
وعن الثاني : عدم الخلاف فيه .
هامش
« 1 » بحار الأنوار 88 : 30 ؛ أصول الكافي 2 : 288 ، كتاب الإيمان والكفر ،
« 2 » مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ، كتاب القضاء ، الشروط العامة للشاهد .
« 3 » ذخيرة المعاد : 304 .
« 4 » بحار الأنوار 88 : 30 .
« 5 » رياض المسائل 2 : 390 .
« 6 » مسالك الأفهام 2 : 321 .
« 7 » الروضة البهية 3 : 130 .
« 8 » كشف الرموز 3 : 517 .
« 9 » كفاية الأحكام : 279 .
« 10 » روض الجنان : 289 .
« 11 » ذخيرة المعاد : 304 .
« 12 » بحار الأنوار 85 : 25 .