وصحيح الحلبي « 1 » : عمّا يأخذه السلطان من صدقة المال ، فقال : « لا أمرك أن تعيد » .
ومرسل محمد « 2 » : عن الرجل يؤخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك في زكاته وخمسه ؟ قال : « نعم » .
وغير ذلك من النصوص .
ومنها : موثق سماعة « 3 » ، عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلَّا أن يكون شيئا تشتريه من العمال » .
وخروج أفراد معلوم السرقه والخيانة من العمل أيضا غير ضائر للباقي ، بل الظاهر أنّ مفروض البحث هو الفارق الموجب للتفصيل ، وإلَّا كان الفصل خاليا عن التحصيل ، ومنع صدق الخيانة على المفروض سخيف ، فإنّه لا خيانة أعظم من التصرّف في حقّ الإمام بغير حقّ ومال جميع المسلمين .
ومنها : حسن محمّد وأبي بصير « 4 » ، قالا له : هذه الأرض التي تزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : « كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته لها ، فعليك فيما أخرج اللَّه تعالى منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرجه اللَّه سبحانه فيها العشر ، إنّما العشر عليك ، فيما تحصل في يدك بعد مقاسمته لك » .
ومنها : رواية محمد « 5 » عن الرجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث أو
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 253 ، الباب 20 من أبواب المستحقين ، الرواية 11956 .
« 2 » نفس المصدر : 254 ، الرواية 11958 ؛ و 508 ، الباب 12 ، الرواية 12599 .
« 3 » الفقيه 3 : 227 ، الباب 2 ، الرواية 3841 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 188 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الرواية 11806 .
« 5 » التهذيب 7 : 202 ، الباب 22 ، الرواية 35 .