بعد العاقد والمعقود له ، قياساً على فعل عمر في الشورى ، وهذا ليس بواجب ؛ لأن عمر لم يقصد بجعلها شورى في ستة تحديد عدد الحاضرين للعقد ، وإنما جعلها فيهم دون غيرهم لأنهم أفاضل الأمة ، وقد أخبر بذلك عن نفسه بقوله : ( أما إنه لو حضرني سالم مولى أبي حذيفة لرأيت أني قد أصبت الرأي وما تداخلني فيه الشكوك ) ، يريد من أخذ رأيه ومشورته ، فبطل ما قالوه ، وإنما يمنع أن يعقد الرجل لغيره مستسراً للعقد وخالياً به ؛ لئلا يدعي ذلك كل أحد وأنه قد كان عقد له سراً فيؤدي ذلك إلى الهرج والفساد . . . » ( 1 ) . فهذا هو مذهب جمهور ( السنّة ) في الإمامة ، ومن الواضح أنّها تعتمد نظرية ( الاختيار ) كأساس في إضفاء الطابع الشرعي عليها ، لكنها لا تصمد أمام النقد العلمي والتحقيق ؛ لعدم ارتكازها على شيء من ركني الشريعة الإسلامية ، اعني القرآن الكريم وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقد خلت كلّ تلك العبارات التي نقلناها حول نظرية الاختيار - كنماذج وليس على سبيل الحصر - عن النصّ القرآني الصريح والحديث النبوي الصحيح ، الذي يدلّ على شرعيّة إمامة من اختاره الناس . ولا نجد في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة ما يدل على الإذن من الله تعالى بولاية من انعقدت إمامته ببيعة واحد - أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة - من أهل الحل والعقد ، أو حتى ببيعة أكثرهم ؛ إذ الآيات الكريمة صريحة في حصر الحاكمية والولاية على العباد بالله تعالى : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * ( 2 ) .
مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 267
مساهمون: جاسم هاتو الموسوي - شاكر عطية الساعدي
ص٢٦٧
هامش
( 1 ) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، أبو بكر الباقلاني ، ص 468 - 496 ، ط 1 ، 1987 ، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر ، الناشر : مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت .
( 2 ) الأنعام / 57