في ذلك ( 1 ) .
ثانياًً : مقتضى إطلاق كلام أبي بكر صلاحية كل قرشي للخلافة
إنّ قول أبي بكر : « لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش » مطلق ، ومقتضى هذا الإطلاق هو صلاحية كلّ قرشي للخلافة ، وهذا يخالف الأحاديث الكثيرة التي دلّت على كون الخلافة في قريش ، لكن مع إضافة قيود أخرى غير القرشية ، ومن تلك القيود الأخرى التي دلّت عليها الأحاديث ، هي : 1 - إقامة الدين جاء في حديث البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين » ( 2 ) ، وواضح أن قيد ( إقامة الدين ) يسقط صلاحية كلّ قرشي سخّر خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله لأغراضه الشخصية ، أو لمصلحة قبيلته ، أو لمصلحة فئة خاصّة من الناس . 2 - العدل ، والقسط ، والرحمة كما في حديث أحمد بن حنبل بسنده عن أبي موسى من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا ، وإذا حكموا عدلوا ، وإذا قسموا أقسطوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس