والسلام في الثالثة بسورة الإخلاص ، والمعوذتين ، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة
الإخلاص ، وذلك لأن أبا حنيفة روى في مسنده ، عن حماد عن إبراهيم ، عن
الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بسبح
اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية ، قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ،
ويقنت قبل الركوع ، ولا يعرف من فعله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين السور في ركعة واحدة .
قيل رواه ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة مرفوعا : " أعطى كل سورة حظها في
الركوع والسجود " . -
لا تنكح البكر حتى تستأمر
أبو حنيفة : ( عن شيبان ، عن ابن عبد الرحمن ، عن يحيى
ابن أبي كثير ) يكنى أبا نصر اليماني ، مولى الطي ، أصله بصري ، صار إلى
اليمامة ، رأى أنس بن مالك ، وسمع عبد الله بن قتادة ، وروى عنه عكرمة ،
والأوزاعي ، وغيرهما ، ( عن المهاجر بن عكرمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح البكر ) أي البالغة ( حتى تستأمر ) بصيغة المجهول ،
أي حتى يستأمر ( ورضاها ) القائم مقام أمرها ( سكوتها ، ولا تنكح الثيب ) أي
البالغة ( حتى تستأذن ، ولا بد من إذنها ( صريحا ) .
( وفي رواية : حتى تشاور ) .
( وفي رواية : لا تنكح البكر حتى تستأمر ، وإذا سكتت فهو ) أي سكوتها
( إذنها ) أي في حكم صريح إذنها ، وسبب ذلك ، أن الحياء غالب عليها ، ( ولا
تنكح الثيب حتى تستأذن ) والمعنى ، أن سكوتها ليس يقوم مقام رضاها ، كما يدل
عليه حسن المقابلة ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في