أي لا بأس عليهم ( لو انتفعوا بإهابها ) أي بجلدها بعد دبغها ( قال : فسلخوا جلدة
الشاة ) أي أخرجوه من لحمها ( فجعلوه سقا ) بكسر أوله ، وهو ما يسقى فيه ، أو
منه كالقربة ونحوها ( في البيت ) أي بيت سودة ، ( واستمر فيه حتى صار أي ذلك
الجلد المدبوغ وذلك السقاء شنا )
بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي صار
خلقا .
وقد روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : أراد
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة ؟ فقال : دباغته يزيل خبثه أو نجسه
أو رجسه .
وبه ( عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما
إهاب ) أي كل جلد ميتة ( دبغ فقد طهر ) ، واستثنى العلماء جلد الخنزير لنجاسة
عينه ، والآدمي لكرامته ، وفي الكلب خلاف ، والحديث بعينه أخرجه أحمد
والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عن ابن عباس .
حديث آداب الجلوس
وبه ( عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : كنا ) أي معشر الصحابة إذا أتينا