والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري ، وبنى بها وهو حلال
وماتت بسرف وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح نكاح المحرم لما رواه الجماعة إلا
البخاري ، عن أبي عثمان بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
ينكح المحرم ولا ينكح " . رواه مسلم وأبو داود ، وفي رواية ولا يخطب وهو محمول على الكراهة
عند الشافعي ، وزاد ابن حبان ، ولا يخطب عليه .
وبه ( عن سماك وعن عياش الأشعري ، عن أبي موسى الأشعري ) أسلم
قديما بمكة هاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدم مع أهل السفينة ومنهم جعفر ورسول
الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ( ص ) ) أي في الآية المعروفة من سورته ، كما
هو مذهب أبي حنيفة خلافا للشافعي .
والحديث رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ( ص ) وقال :
سجدها نبي الله داود توبة ، ونحن نسجدها شكرا ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ا لسبب في حق
داود ، وفي حقنا وكونه شكرا لا ينافي الوجوب ، فكل الفرائض والواجبات إنما
وجبت شكرا لتوالي النعم .
جلوس بعد الفجر
وبه ( عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح )
أي صلاته ، ( لم يبرح ) بفتح الراء أي لم يزل ، ولم يتحول ( عن مكانه ) أو
موضعه ، ( حتى تطلع الشمس وتبيض ) بتشديد الضاد أي ترتفع ويكثر ضياؤها .
والحديث رواه الحاكم ومسلم والثلاثة عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة
والسلام كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس .